علي أكبر السيفي المازندراني
211
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
في المسألة ( 23 ) : « اللحوم مختلفة باختلاف الحيوانات . . . » . « 1 » وقال في المسألة ( 25 ) : « الألبان تابعة للحيوانات في الاتحاد والاختلاف فيجوز التفاضل بين لبن البقر ولبن الغنم . ولا يجوز بين لبن البقر والجاموس وهكذا . والأدهان تتبع ما تستخرج منه ، فدهن اللوز جنسٌ غير دهن الزيت والجوز وهكذا » . « 2 » وكذا الصوف والشعر والوبر ، كما قال في العروة . « 3 » وكل ذلك لا خلاف فيه ، كما قال في الجواهر . « 4 » مسألة : 4 - لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية والموزونية ( 1 ) فما كان أصله مما يكال أو يوزن وخرج منها شيءٌ لا يكال ولا يوزن لا بأس بالتفاضل بين الأصل وما خرج منه ، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض ، فلا بأس بالتفاضل بين القطن ومنسوجه ، ولا بين منسوجين منه بأن يباع ثوبان بثوب ، وربما يكون شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال ، كالثمرة على الشجرة وحال الاجتناء وكالحيوان قبل أن يذبح ويسلخ وبعدهما ، فيجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال .
--> ( 1 ) - العروة الوثقى 6 : 43 ، مسألة 23 . ( 2 ) - العروة الوثقى 6 : 44 ، مسألة 25 . ( 3 ) - المصدر : 44 ، مسألة 28 . ( 4 ) - جواهر الكلام 23 : 355 و 357 .